كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ أَقْوَالٌ:
25253 - أَحَدُهَا: أَنَّ الْقَضَاءَ مَا قَضَتْ، وَلَا تَنْفَعُهُ مُنَاكَرَتُهُ إِيَّاهَا.
25254 - ( وَالثَّانِي ): أَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ وَاحِدَةً كَانَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا أَنْ تُوقِعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ; لِإِرَادَتِهِ لِلْوَاحِدَةِ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً.
25255 - ( وَالثَّالِثُ ): أَنَّ طَلَاقَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
25256 - ( وَالرَّابِعُ ): أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ طَلَاقُ الرَّجُلِ وَلَيْسَ قَوْلُهَا لِزَوْجِهَا: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي مِنْكَ بِشَيْءٍ، كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ مِنِّي طَالِقٌ، لَمْ يَكُنْ شَيْئًا.
25257 - وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٍ.
25258 - وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
25259 - وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَائِفَةٌ.
25260 - رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ.
الصفحة 57