كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25261 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَ زَوْجُهَا أَمْرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
25262 - وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً، فَوَاحِدَةً، وَإِنِ اثْنَتَيْنِ، فَاثْنَتَيْنِ، وَإِنْ ثَلَاثًا، فَثَلَاثًا.
25263 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلُهُ.
25264 - وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ.
25265 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُنَاكَرَةً، فَالْجَوَابُ أَنَّ رِوَايَةَ مَالِكٍ قَدْ فَسَّرَتْ مَا أَجْمَلَ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً.
25266 - فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي.
25267 - وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَقَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.
25268 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ

الصفحة 58