كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25277 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي التَّمْلِيكِ.
25278 - يَقُولُ مَالِكٌ: مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَمَذْهَبُهُ فِي التَّخَيُّرِ خِلَافُ مَذْهَبِهِ فِي التَّمْلِيكِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَهُنَاكَ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ السَّلَفِ مِنَ الْخِيَارِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
25279 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: اخْتَارِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ، سَوَاءٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الزَّوْجُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ الطَّلَاقَ.
فَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ، فَهُوَ مَا أَرَادَ مِنَ الطَّلَاقِ.
فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً، فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ، وَلَوْ أَرَادَ الطَّلَاقَ، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، فَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ، فَهُوَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
25280 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ: إِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا أَنْ تَنْوِيَ ثَلَاثًا، فَيَكُونُ ثَلَاثًا.
قَالَ: وَالْخِيَارُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا، وَإِنْ نَوَاهُ.
25281 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ مِثْلُ الْخِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
25282 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ ; التَّمْلِيكُ وَالتَّخْيِيرُ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ.
25283 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
الصفحة 61