كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ.
25284 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.
25285 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَلَا يُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ نَفْسِهِ.
25286 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا.
25287 - وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا.
25288 - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ أَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
25289 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِذَا رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَى زَوْجِهَا وَلَمْ تَقْضِ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا، فَلَا طَلَاقَ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

الصفحة 62