كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25300 - وَأَمَّا إِذَا جُعِلَ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ غَابَ عَنْهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ فَعَلَ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا مَا شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ، فَلَا تُكْرَهُ لَهُ فِي ذَلِكَ.
25301 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.
25302 - وَأَمَّا قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُكَ، وَلَمْ تَقُلْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، أَوْ بِقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ:
25303 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ كُلِّهِ.
25304 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ طَلَاقٌ.
25305 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ:وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [ الْبَقَرَةِ: 232 ] وَلَمْ يَقِلْ: إِلَّا أَنْ طَلَّقَكُنَّ النِّسَاءُ.
25306 - وَبِمِثْلِ هَذَا مِنْ آيِ الْقُرْآنِ قَالَ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ، فَإِنَّمَا طَلَّقَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يُطَلِّقْ زَوْجَتَهُ.
الصفحة 66