كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بِطَلَاقٍ.
25308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَا طَلَاقَ لَهَا، وَلَا شَيْءَ.
25309 - وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ، وَجُمْهُورُهُمْ مِنَ الْمُمَلَّكَةِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَقْضِ شَيْئًا لَمْ يُوجِبْ تَمْلِيكُهَا شَيْئًا إِذَا رَضِيَتِ الْبَقَاءَ مَعَ زَوْجِهَا.
25310 - وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ، وَالتَّابِعُونَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي الْمُخَيَّرَةِ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ غَابَتْ عَنْهُمُ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ تَخْيِيرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ.
25311 - قَالَتْ عَائِشَةُ:خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا.
25312 - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ بَيْنَ الصَّبْرِ مَعَهُ عَلَى الْفَقْرِ وَبَيْنَ فِرَاقِهِ، بِدَلِيلِ

الصفحة 70