كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ لِعَائِشَةَ:إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: مَا هُوَ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، فَقَالَتْ: أَوَفِيكَ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ بَلَى، أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَلَّا تَذْكُرَ ذَلِكَ لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ مُعَنِّتًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، فَلَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا.
رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
25313 - وَرَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ.
25314 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّهُنَّ إِنَّمَا خُيِّرْنَ بَيْنَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ، لَا بَيْنَ فِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَوْنِ مَعَهُ، وَالْقَضَاءُ بِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ أَنَّ الْمُمَلَّكَةَ، وَالْمُخَيَّرَةَ إِذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا لِمَ
الصفحة 71