كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بِسِتْرٍ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ أَمَرَتْ رَجُلًا، فَأَنْكَحَ، ثُمَّ قَالَتْ: لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ.
25319 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ احْتَجَّ الْكُوفِيُّونَ بِحَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جَوَازِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ.
25320 - وَلَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ; وَلِأَنَّ عَائِشَةَ آخِرُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
25321 - وَالْوَلِيُّ الْمُطَلِّقُ يَقْتَضِي الْعَصَبَةَ، لَا النِّسَاءَ، وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
25322 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
25323 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
25324 - وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَجْلِسِ ; الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ،

الصفحة 73