كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ، يَقُولُ: إِذَا خُيِّرَتْ، فَخِيَارُهَا عَلَى الْمَجْلِسِ، فَإِنِ افْتَرَقَا، أَوْ قَامَتْ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، بَطَلَ خِيَارُهَا.
25325 - وَلَفْظُ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ: فَذَلِكَ بِيَدِهَا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا.
25326 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ قَوْلَهُ هَذَا فِي مُوَطَّئِهِ )، وَقَالَ عَنْهُ: بَلْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا مَا لَمْ يُجَامِعْهَا، وَإِنِ افْتَرَقَا.
25327 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ، وَعَلَيْهِ النَّاسُ.
25328 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِنِ افْتَرَقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، وَكَانَ قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ: إِذَا تَفَرَّقَا فَلَا قَضَاءَ لَهَا إِذَا كَانَ قَدْ أَمْكَنَهَا الْقَضَاءُ قَبْلَ قِيَامِ زَوْجِهَا.
25329 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُمَلِّكِ فِيهِ الرُّجُوعُ عَلَى التَّمْلِيكِ:
25330 - فَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: إِذَا قَامَ الَّذِي جَعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ بَطَلَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُوقِفْهُ السُّلْطَانُ.
25331 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

الصفحة 74