كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25335 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ أَمْرَهَا غَيْرَهُ، فَهَذِهِ وِكَالَةٌ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَهُ، وَمَتَى أَوْقَعَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ وَقَعَ.
25336 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ، أَوْ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَهُوَ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ.
25337 - وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ: طَلِّقِ امْرَأَتِي كَانَ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَبَعْدَهُ، وَلَهُ أَنْ يَنْهَاهُ.
25338 - وَلَوْ قَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَمْرُهَا بِيَدِكَ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ.
25339 - وَقَالَ زُفَرُ: ذَلِكَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَبَعْدَهُ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا.
25340 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ أَثَرٍ، وَلَا يُعَضِّدُهُ قِيَاسٌ، وَلَا نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
25341 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْبَابِ نَوَازِلُ، فِيمَا بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ، وَاضْطِرَابٌ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ.
25342 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

الصفحة 77