كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25343 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا قَامَتْ مِنَ الْمَجْلِسِ، فَلَا أَمْرَ لَهَا.
25344 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
25345 - وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ.
25346 - وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَيْفَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ؟.
25347 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اعْتَرَضَ دَاوُدُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْخِيَارَ عَلَى الْمَجْلِسِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي حِينِ تَخْيِيرِهِ لِأَزْوَاجِهِ:إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ: وَلَمْ يَقُلْ: فِي مَجْلِسِكِ.
25348 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا حُجَّةَ فِي هَذَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَعَلَ

الصفحة 78