كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ. حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
25350 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْخَبَرُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " يُوقَفُ الْمُولِي "، وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فِي الْمُوَطَّإِ، فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ صِحَاحٍ، مِنْهَا مَا:
25351 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُنَيْدُ بْنُ دُوَادَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: شَهِدْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
1137 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَقَفَ. حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى
الصفحة 82