كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25360 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَهُوَ مَذْهَبُهُ الْمَحْفُوظُ عَنْهُ.
25361 - وَأَمَّا عَلِيٌّ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَا ذَكَرَ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
25362 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُولِي قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
25363 - وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَقْفُ الْمُولِي ؛ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَسَالِمٌ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
25364 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا عَنِ الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، لَمْ يَقِلْ بَائِنَةٌ، وَلَا رَجْعِيَّةٌ.
25365 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُمَا فِيمَا عَلِمْتُ.
الصفحة 85