كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25366 - وَاخْتَلَفَ عَنْ عُثْمَانَ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ وَقْفُ الْمُولِي.
25367 - رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
25368 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلُهُ.
25369 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ سَنَةً، وَيَأْتِي عَائِشَةَ، فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ: لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ...... الْآيَةَ [ الْبَقَرَةِ: 226 ] وَتَأْمُرُهُ بِاتِّقَاءِ اللَّهَ، وَأَنْ يَفِيءَ.
25370 - وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ رَجُلًا بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَنْ يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
25371 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

الصفحة 86