كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
بْنِ هِشَامٍ فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُؤْلِي أَنَّهُ يلْزَمُهُ بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِالصَّحِيحِ.
25479 - وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، فَالصَّحِيحُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ.
25380 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
25381 - وَأَمَّا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَاخْتُلِفَ عَنْهُ أَيْضًا.
25382 - رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
25383 - قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا الْأَمْرَ لَقَضَيْتُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ.
25384 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
الصفحة 88