كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
التَّوَاطُؤُ عَلَى تَحْرِيفِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ فِيهِ بِابْنِ عَبَّاسٍ.
25002 - وَابْنُ عَبَّاسٍ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ فِي ذَلِكَ.
25003 - وَيَحْتَجُّونَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 4 [ الْبَقَرَةِ: 229 ].
25004 - وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
25005 - وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي بَابِ " الْبَتَّةَ " ; لِأَنَّهُ يَرَى الْبَتَّةَ ثَلَاثًا، فَأَرَادَ إِعْلَامَ النَّاظِرَ فِي كِتَابِهِ بِمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ.
25006 - وَأَمَّا وُقُوعُ الثَّلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُجْتَمِعَاتٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْفُقَهَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي هَيْئَةِ وُقُوعِهَا كَذَلِكَ، هَلْ تَقَعُ لِلسُّنَّةِ أَمْ لَا ؟ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَازِمَةٌ لِمَنْ أَوْقَعَهَا كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ:
25007 - فَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالْكُوفِيِّينَ: لَيْسَتِ الثَّلَاثَةُ الْمُجْتَمِعَاتُ بِسُنَّةٍ، وَقَعَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، أَوْ لَمْ تَقَعْ.
25008 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً.
25009 - وَكُلُّ ذَلِكَ سُنَّةٌ.
25010 - قَالَ: وَمَنْ كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا.
الصفحة 9