كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، يَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، لَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ تَقُولُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَقَدْ حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ، تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ فَاءَ.
2541 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا، لَا يَصِحُّ عَنْهُ مَا حَكَاهُ قَتَادَةُ.
25402 - وَقَتَادَةُ حَافِظٌ مُدَلِّسٌ، يَرْوِي عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَيُرْسِلُ عَنْهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ ثِقَةٍ، وَغَيْرِ ثِقَةٍ.

الصفحة 92