كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25423 - وَالْإِيلَاءُ مَصْدَرُ أَوْلَى إِيلَاءً، وَأَلِيَّةً.
25424 - وَالْأَلِيَّةُ: الْيَمِينُ وَجَمْعُهَا الْآلَاءُ.
25425 - قَالَ كُثَيِّرٌ يَمْدَحُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
قَلِيلُ الْأَلَاءِ حَافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ
25426 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بَعْدَ الْإِيلَاءِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ:
25427 - فَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ مُولِيًا.
25428 - وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَزُفَرَ.
25439 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا يَكُونُ مُولِيًا وَإِنْ قَرُبَهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ.
25430 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
25431 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ: إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ مُولِيًا، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا يَكُونُ مُولِيًا.
25432 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي حَالٍ لَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا.

الصفحة 98