كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25433 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا آلَى وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يُجَامَعْ مِثْلُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى تَبْلُغَ الْوَطْءَ، ثُمَّ يُوقَفُ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَلَغَتِ الْوَطْءَ.
25434 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ.
25435 - قَالَ: وَلَا يُوقَفُ الْخَصِيُّ وَإِنَّمَا يُوقَفُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ.
25436 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَبْقَ لِلْخَصِيِّ مَا يَنَالُ بِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا يَنَالُهُ الصَّحِيحُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ، فَهُوَ كَالْمَجْبُوبِ فَاءَ بِلِسَانِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهُ.
25437 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا إِيلَاءَ عَلَى مَجْبُوبٍ.
25438 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ.
25439 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُولِي الْعَاجِزِ عَنِ الْجِمَاعِ، فَقَدَ مَضَى قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ.
25440 - وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ: إِذَا طَالَبَتْهُ امْرَأَتُهُ كَتَبَ مَوْضِعَهُ، فَيُوقَفُ لِيَفِيءَ، أَوْ لِيُطَلِّقَ، أَوْ يُطَلَّقَ عَلَيْهِ.
25441 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا آلَى، وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، مَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ، أَوْ صَغِيرَةً، فَفِيهِ الرِّضَا بِالْقَوْلِ إِذَا دَامَ بِهِ الْعُذْرُ حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ، فَإِنْ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ عَلَى الْجِمَاعِ لَزِمَهُ الْجِمَاعُ.
الصفحة 99