كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

وَإِنْ كَانَ دَمُهَا مُشْتَبِهًا كُلُّهُ كَانَ حَيْضَتُهَا بِقَدْرِ عَدَدِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فِيمَا مَضَى قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ.
27018 - وَإِنْ بَدَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ قِيسَتْ أَيَّامُ حَيْضَتِهَا ذَكَرَتِ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَاسْتَقْبَلَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ مِنْ أَوَّلِ هِلَالٍ يَأْتِي عَلَيْهَا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا هَلَّ هِلَالُ الشَّهْرِ الرَّابِعِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
27019 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَكَمُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَحَمَّادٌ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْأَقْرَاءِ.
27020 - وَقَالَ طَاوُسٌ، وَعِكْرِمَةُ: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ.
27021 - وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ.
27022 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِنْ كَانَتْ أَقَرَاؤُهَا مَعْلُومَةً مُسْتَقِيمَةً فَعِدَّتُهَا أَقَرَاؤُهَا، وَإِنِ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ.
27023 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا جَهِلَتْ أَقَرَاءَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ عَلِمَتْهَا اعْتَدَّتْ بِهَا.
27024 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَقَرَاؤُهَا مَعْلُومَةً، فَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ.
27025 - فَعِنْدَ جَابِرٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِالشُّهُورِ، أَلَيْسَتْ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا، وَعَلِمَتْ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

الصفحة 101