كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27026 - وَكَذَلِكَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا مِمَّنْ تَحِيضُ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ اعْتَدَّتْ بِأَقْرَائِهَا، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
27027 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ نَفْسِهَا انْتَظَرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ عَنْهَا الرِّيبَةُ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَبْ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.
27028 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ.
27029 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ فِي الْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا عِبَادَةً مِنَ اللَّهِ فِي الصَّغِيرَةِ، وَبَرَاءَةً لِلْأَرْحَامِ فِيمَنْ يُخَافُ عَلَيْهِنَّ الْحَمْلُ، وَحِفْظًا لِلْأَنْسَابِ.
27030 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَلْزَمُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرُ فِيهِنَّ حَيْضَةً أَمْ لَا ؟
27031 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ ; لِتَصِحَّ بِهَا بَرَاءَةُ رَحِمِهَا، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ، فَهِيَ عِنْدُهُمْ سَوَاءٌ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ.
27032 - وَرَوَى أَشْهَبُ، وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ ابْنُ كِنَانَةَ عَلَى الْحُرَّةِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ تَسْتَرِبْ، وَذَلِكَ أَنَّ حَيْضَتَهَا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَتَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ: لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَحِيضَ، وَتَبْرَأَ مِنَ الرِّيبَةِ.
27033 - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: أَرَى أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَلَا تَنْتَظِرَ، وَأَمَّا الَّتِي لَا تَتَزَوَّجُ

الصفحة 102