كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
فَهِيَ الَّتِي وَفَتْ حَيْضَتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مِمَّا دُونَ، فَيَتَجَاوَزُ الْوَقْتُ، وَلَمْ تَحِضْ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ.
27034 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا فِي حَيْضِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَمْرِ الْعِدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَرِبْ نَفْسَهَا، وَرَآهَا النِّسَاءُ، فَلَمْ يَرَوْا بِهَا حَمْلًا تَزَوَّجَتْ إِنْ شَاءَتْ.
27035 - وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مِثْلَ ذَلِكَ.
27036 - وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ، وَابْنِ نَافِعٍ.
27037 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا بُرْءٌ مَا لَمْ تَسْتَرِبْ نَفْسَهَا رِيبَةً تَنْفِيهَا بِالْحَمْلِ، فَتَكُونُ عِدَّتُهَا وَضْعَ حَمْلِهَا حِينَئِذٍ دُونَ مُرَاعَاةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ.
27038 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُرْتَفِعَةُ الْحَيْضِ مِنَ الْمَرَضِ كَالْمُرْتَابَةِ فِي الْعِدَّةِ.
27039 - قَالَ: وَالْأَمَةُ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَالْمُرْتَابَةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ حَالُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَحَالُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ سَنَةٌ.
27040 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:إِنِ ارْتَبْتُمْ [ الطَّلَاقِ: 4 ] مَعْنَاهُ: إِنْ لَمْ تَدْرُوا مَا تَصْنَعُونَ فِي أَمْرِهَا.
27041 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّتِي يَرْفَعُ الرَّضَاعُ حَيْضَتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَيْسَتْ كَالْمُرْتَابَةِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ.
27042 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الَّتِي يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مِنْ أَجْلِ الرَّضَاعِ، فَقَدْ ذَكَرَ
الصفحة 103