كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
مَالِكٌ فِيهَا حَدِيثًا، فِي كِتَابِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِيهَا عَنْ رَأْيٍ أَنَّهَا تَرِثُ زَوْجَهَا إِذَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
27043 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ، فَقَالَ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: نَرَى أَنْ تَرِثَهُ، فَقَالَا: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَا مِنَ اللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْحَيْضِ الرَّضَاعُ، فَأَحَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ مِنْهَا فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَوَرِثَتْهُ.
27044 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ، فَمَاتَ حَبَّانُ عَنْ رَأْسِ السُّنَّةِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ: هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
الصفحة 104