كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27045 - وَفِي هَذَا الْبَابِ:
قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْدَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهُ لَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ، إِنْ كَانَ ارْتَجِعْهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا.
27046 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ فِي النَّفَقَةِ، وَالسُّكْنَى، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ.
27047 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ، وَمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالشَّامِ.
27048 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ.
27049 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَفِرْقَةٌ: تَمْضِي فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ.
27050 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
27051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّ طَلَاقَهُ لَهَا إِذَا لَمْ يَمَسَّهَا فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا فِي

الصفحة 105