كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، وَبَنَتْ لَمْ تَسْتَأْنِفْ.
27052 - وَقَالَ دَاوُدُ: لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ عِدَّتَهَا، وَلَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً.
27053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَشَذَّ فِي ذَلِكَ.
27054 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَلَوْ كَانَتْ بَائِنَةً مِنْهُ غَيْرَ مَبْتُوتَةٍ، فَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا:
27055 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُتِمُّ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ الْأُولَى.
27056 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَابْنِ شِهَابٍ.
27057 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَهَا مَهْرٌ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي، وَعِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ، جَعَلُوهَا فِي حُكْمِ الْمَدْخُولِ بِهَا، لِاعْتِدَادِهَا مِنْ مَائِهِ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِشَيْءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
27058 - وَقَالَ دَاوُدُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ الْأَوْلَى، وَلَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ بِشَيْءٍ أَيْضًا.
27059 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

الصفحة 106