كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27060 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي أَحْكَامِ الْكَافِرِ يُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجَتِهِ، وَالْكَافِرَةِ قَبْلَ زَوْجِهَا فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
27061 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ - وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِرَاقًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ - أَنَّ الْفَسْخَ إِذَا عَادَ الزَّوْجَانِ بَعْدَهُ إِلَى النِّكَاحِ، فَهُمَا عَلَى الْعِصْمَةِ الْأُولَى، وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَلَوْ كَانَ طَلَاقًا، ثُمَّ رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ.
27062 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي إِنَابَةِ الزَّوْجِ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ، وَهُمَا ذِمِّيَّانِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا:
27063 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ: الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا فَسْخٌ، وَلَيْسَ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ يَقُولَانِ: إِنَّمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُمَا فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
27064 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِهِ، وَمَذْهَبِ أَصْحَابِهِمْ فِي ذَلِكَ الْبَابِ أَيْضًا.
27065 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يُسْلِمَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ طَلَاقٌ.
27066 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ جَعَلَهُ هُوَ شَيْءٌ دَخَلَ عَلَى الزَّوْجِ، لَمْ يَقْصِدْهُ، فَكَأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ، فَاشْتَبَهَ، أَوْ شَرَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا اخْتَصَّ بِهِ الزَّوْجُ طَلَاقًا.
27067 - قَالَ: إِيَابَةُ الزَّوْجِ مِنَ الْإِسْلَامِ اخْتِصَاصٌ مِنْهُ بِالْفُرْقَةِ، وَاخْتِيَارٌ لَهَا، فَكَذَلِكَ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ، وَاللَّهَ أَعْلَمُ.
الصفحة 107