كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا [ النِّسَاءِ: 35 ]: أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ، وَالْأُمَرَاءُ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ فِي " بَيْنِهِمَا ": لِلزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [ النِّسَاءِ: 35 ]: فِي الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ.
27074 - ذَكَرُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءُ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: هُمَا الْحَكَمَانِ.
27075 - قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنْيُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [ النِّسَاءِ: 35 ] قَالَ: هُمَا الْحَكَمَانِ.
27067 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْحَكَمَيْنِ لَا يُكُونَانِ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ): مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ. ( وَالْآخَرُ ): مَنْ أَهَلِ الرَّجُلِ، إِلَّا أَلَّا يُوجَدَ فِي أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، فَيُرْسِلُ مَنْ غَيْرِهِمَا.
27077 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يُنَفَّذْ قَوْلَهُمَا.
27078 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ قَوْلَهُمَا نَافِذٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ.
27079 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا، هَلْ تَحْتَاجُ إِلَى تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجِ أَمْ لَا ؟
الصفحة 111