كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27080 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ قَوْلُهُمَا فِي الْفُرْقَةِ وَالِاجْتِمَاعِ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا إِذْنٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ.
27081 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
27082 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
27083 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ: إِنِ اجْتَمَعَ أَمْرُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا، أَوْ يَجْمَعَا جَازَ.
27084 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجُ إِلَيْهِمَا التَّفْرِيقَ.
27085 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ.
27086 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ: أَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمَا الزَّوْجَانِ.
27087 - وَقَالَ الْحَسَنُ: يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي التَّفْرِقَةِ.
27088 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ.
الصفحة 112