كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.
1198 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
27098 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا آخِرُ الْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ ".
27099 - وَلِيَحْيَى فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، فِي بَعْضِهِمْ وَهُمْ.
27100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْءٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ،

الصفحة 115