كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ.
27101 - وَيَاسِينُ مُجْتَمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَجْهُولٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ.
27102 - وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَجَائِزٌ أَنْ يُقَاسَ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا الطَّلَاقُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
27103 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَعْلِمْهَا بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا.
27104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا إِذْ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَجَابَهُ بِهَذَا، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ إِنْ تَزَوَّجَهَا.
27105 - وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ. وَالْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً، فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ.
27106 - وَأَمَّا بَلَاغُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَيِّنَ قَبِيلَةً، أَوْ يُسَمِّيَ امْرَأَةً، فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْهُ إِلَّا مُنْقَطِعًا غَيْرَ مُتَّصِلٍ.
الصفحة 116