كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
قُدَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ. فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَنْكِحْ، وَلَمْ أَشْتَرِ.
27114 - وَأَمَّا ابْنُ شِهَابٍ، فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْهُ فِي رَجُلٍ، قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ.
27115 - قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدُ فَلَانٍ حُرٌّ.
27116 - وَرَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَالَ: فُلَانَةٌ طَالِقٌ، وَلَا يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا.
27117 - وَأَمَّا إِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
27118 - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ.
الصفحة 118