كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27119 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذَا الْبَابِ:
27120 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى فِي " الْمُوَطَّأِ "، وَقَالَهُ فِي غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ ".
27121 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فِيهِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ الْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً أَوْ أَرْضًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَعَمَّ فِي يَمِينِهِ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ، فَإِنْ سَمَّى امْرَأَةً، أَوْ أَرْضًا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلُغُ عُمُرُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ.
27121 م - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَمَّ.
27122 - وَلَوْ خَصَّ جِنْسًا، أَوْ بَلَدًا، أَوْ ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلُغُ عُمُرُهُ مِثْلَهُ لَزِمَهُ.
27123 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ: إِذَا قَالَ: كُلُّ بِكْرٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَمَرَّةً قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ، وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ نَوْعًا بَعْدَ نَوْعٍ، وَمَرَّةً قَالَ: إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ ; لِأَنَّهُ قَدْ عَمَّ فِي الْيَمِينِ الْأُخْرَى.
27124 - وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ.
27125 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَإِبْرَاهِيمُ

الصفحة 119