كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ.
27126 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا عَمَّمَ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ سَمَّى شَيْئًا بِعَيْنِهِ، أَوْ جَمَاعَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ جَعَلَ يَمِينَهُ إِلَى أَجَلٍ يَبْلُغُهُ وَقَعَ.
27127 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا عَلَيْكِ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَيَشْتَرِي عَلَيْهَا جَارِيَةً، فَإِنَّهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكِ.
27128 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ، فَهُوَ حُرٌّ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
27129 - وَلَوْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ، أَوْ أَرِثُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ; عَتَقَ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ خَصَّ.
27130 - وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَالَ مِنْ بَنِي فَلَانٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَوْ مُسْلِمَةً، أَوْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ كَذَا لَزِمَهُ.
27131 - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مُذْ وَصَلْتُ الْكُوفَةَ أَفْتَى بِغَيْرِ هَذَا.
27132 - وَقَالَ اللَّيْثُ: يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ فِيمَا خَصَّ، وَكَذَلِكَ لَوْ
الصفحة 120