كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ.
27133 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَذَا قَوْلٌ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
27134 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، تُطَلَّقُ حِينَ تَتَزَوَّجُ.
27135 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ.
27136 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
27237 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
27138 - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ: فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَمَالِكٍ، وَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ.
27139 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَمَلَ قَوْلَهُ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ.
27140 - قَالَ: وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ النَّذْرُ إِذَا مَلَكَهُ.
الصفحة 121