كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27141 - قَالُوا: وَإِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ: "لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ "، وَلَيْسَ فِيهِ لَاعَقْدَ طَلَاقٍ، وَشَبَّهُوهُ بِعِلَّةِ الْأَجْنَاسِ أَنَّهُ يَسْتَصِحُّ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْحَقَ فِي مِلْكِهِ.
27142 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا كُلُّهُ بِالْقَوِيِّ، وَلَا الصَّحِيحِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّحَكُّمِ، وَدَعْوَى مَا لَا يَلْزَمُ دُونَ حُجَّةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ): قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَلْزَمُ طَلَاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقٌ قَبْلَ مِلْكٍ، لَا إِذَا خَصَّ، وَلَا إِذَا عَمَّ.
27143 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَعْلُومَةٌ، مِنْهُمْ مَنْ يُصَحِّحُ بَعْضَهَا، وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ يُخَالِفُهَا، وَسَنَذْكُرُهَا فِي هَذَا الْبَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
27144 - وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَشُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَتَادَةَ، وَوَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَعِكْرِمَةَ.

الصفحة 122