كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27145 - وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
27146 - وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، لَوْ جَاءَنِي لَمْ آمُرْهُ بِالتَّزْوِيجِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ لَمْ آمُرْهُ بِالْفِرَاقِ.
27147 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
27148 - وَرَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
27149 - وَرَوَى الْعُتْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَفْتَى رَجُلًا حَلَفَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا.
27150 - قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَنَزَلَتْ بِالْمَخْزُومِيِّ، فَأَفْتَاهُ مَالِكٌ بِذَلِكَ.
27151 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا، أَوْ تَزَوَّجَ بِبَلَدِ كَذَا، فَتَزَوَّجَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ، أَوْ تَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، قَالَ: مَا أَرَاهُ حَانِثًا.
27152 - قَالَ: وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: آمُرُ السُّلْطَانَ أَلَّا يَحْكُمَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَتَوَقَّفَ فِي الْفُتْيَا بِهِ آخِرَ أَيَّامِهِ.
الصفحة 123