كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ قَالَ: قَالَ ] رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ".
27160 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا وِصَالَ، وَلَا صَمْتَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ". فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ: يَا أَبَا عُرْوَةَ ! إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
27161 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَكُلُّهَا ثَابِتَةٌ صِحَاحٌ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَكِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَكِتَابِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ، وَلَوْلَا كَرَاهَةُ التَّطْوِيلِ لَذَكَرْنَاهَا.
27162 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: اسْأَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ.

الصفحة 125