كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

قَالَ: فَسَأَلَ ابْنَ طَاوُسٍ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
27163 - وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَ سِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
27164 - قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ حَلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ ! فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ فَأَعْجَبَهُ، وَكَتَبَ أَنْ يُبْعَثَ قَاضِيًا.
27165 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
27166 - وَقَالَ سَعِيدٌ: أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟ !
27267 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي قَبِيصَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [ الْأَحْزَابِ: 49 ] فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يَكُونَ النِّكَاحُ.

الصفحة 126