كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27168 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
27169 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَتَزَوَّجْتُهَا، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ.
27170 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
27171 - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ.
27172 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ، فَقَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ، سَمَّاهَا، أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا.
27173 - وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ

الصفحة 127