كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27183 - وَشَذَّ دَاوُدُ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، فَلَمْ يَرَيَا عَلَيْهِ تَأْجِيلًا، وَجَعَلَا ذَلِكَ مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِالْمَرْأَةِ.
27184 - وَاحْتَجَّ ابْنُ عُلَيَّةَ بِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ خِلَافٍ، وَأَنَّ الْقِيَاسَ أَلَّا يُؤَجَّلَ، كَمَا لَا يُؤَجَّلُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً.
27185 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا لَا يُؤَجَّلُ.
27186 - وَذَكَرَ الْحَكَمُ أَنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ.
27187 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُتَّصِلًا.
27188 - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمًا، وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ ؟ فَقَالَ: وَأَيْنَ زَوْجُكِ ؟ قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ، وَلَكِنْ سَلْهَا هَلْ تَنْعَمُ فِي مَطْعَمٍ، أَوْ مَلْبَسٍ ؟ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحَرِ ؟ قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحَرِ.
قَالَ عَلِيٌّ: هَلَكْتِ، وَأَهْلَكْتِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَرِّقْ بَيْنِي، وَبَيْنَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلِ اصْبِرِي، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَبْتَلِيَكِ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا فَعَلَ.
الصفحة 131