كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

أَصَابَهَا، وَإِلَّا خَيَّرَهَا، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
27211 - وَالْعِنِّينُ الَّذِي يُؤَجَّلُ عِنْدَ مَالِكٍ، هُوَ الْمُعْتَرِضُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ يَطَأُ غَيْرَهَا بِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ.
27212 - وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ بِعَارِضٍ. وَقَدْ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ الْوَطْءُ، أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِذَا كَانَ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ.
27213 - وَهَذِهِ الصِّفَاتُ فِي الْمُعْتَرِضِ الَّذِي يُؤَجَّلُ سَنَةً.
27214 - وَأَمَّا الْعِنِّينُ، وَالْمَجْبُوبُ، وَالْخَصِيُّ، فَلَا يُؤَجَّلُونَ، وَامْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ رَضِيَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
27215 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَمَذْهَبُهُ فِيمَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، وَالرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُمْكِنُ مِنْهُ الْوَطْءُ تَامٌّ، أَوْ مَقْطُوعٌ بَعْضُهُ، إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ لَهُ مَا وَقَعَ مَوْقِعَ الرَّجُلِ الَّذِي يُغَيِّبُ حَشَفَتَهُ فِي الْفَرَجِ.
27216 - وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى، وَالْعِنِّينُ، وَالْمُعْتَرِضُ عَنْهَا دُونَ غَيْرِهَا، فَكُلُّ وَاحِدٍ، مِنْ هَؤُلَاءِ إِذَا لَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ تَأْجِيلِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي السَّنَةِ إِصَابَةً يُغَيِّبُ بِهَا الْحَشَفَةَ فِي الْفَرَجِ، أَوْ مَا بَقِيَ مِنَ الذَّكَرِ، وَإِلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فِرَاقِهِ أَوِ الْمُقَامُ مَعَهُ.
27217 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ

الصفحة 135