كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
يَصِلُ إِلَى غَيْرِ امْرَأَتِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا، وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
27218 - وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ، فَتُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ مَكَانَهَا.
27219 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُصِيبُكِ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَحَسْبُكِ.
27220 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِنِّينِ يَدَّعِي الْجِمَاعَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ.
27221 - فَقَالَ مَالِكٌ: الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.
27222 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَا: يَدْخُلُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، وَهُنَاكَ امْرَأَتَانِ، فَإِذَا فَرَغَ نَظَرَتَا فِي فَرْجِهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَنِيُّ، فَهُوَ صَادِقٌ، وَإِلَّا فَهُوَ كَاذِبٌ.
27223 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعِنِّينُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِي الْأَصْلِ نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ، وَإِنْ قُلْنَ: هِيَ ثَيِّبٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَأَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا.
27224 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْلِفُ الزَّوْجُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أُرِيهَا أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ مِنْ عُدُولِ النِّسَاءِ، فَإِنْ
الصفحة 136