كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

شَهِدْنَ لَهَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَحْلَفَهَا، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ نَكَلَتْ، وَحَلَفَ أَقَامَ مَعَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْعُذْرَةَ تَعُودُ إِذَا لَمْ يُتَابِعْ فِي الْإِصَابَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا.
27225 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَجَائِزٌ عِنْدَهُ - فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنْ عُيُوبِ النِّسَاءِ - شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ، وَشَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عَدْلًا.
27226 - وَرَوَى الْمُعَافَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا فَيَمِينُهُ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ إِذَا حَلَفَ، وَلَا يُؤَجَّلُ إِذَا ادَّعَى إِصَابَتَهَا، وَيُؤَجَّلُ سَنَةً، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ الْمَهْرُ لَهَا.
27227 - وَقَالَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ.
27228 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَنِ اللَّيْثِ: يُخْتَبَرَانِ بِصُفْرَةِ الْوَرْسِ، وَغَيْرِهِ، فَيُجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْرًا، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِ أَثَرُ تِلْكَ الصُّفْرَةِ أُقِرَّتْ تَحْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يُرَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُهَا.
27229 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَحْلِفُ أَنَّهُ يَطَأُ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ، وَلَا تَرَى لَهُ عَوْرَةً فِي

الصفحة 137