كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
الْوَرْسِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ.
27230 - وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِنِّينَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، وَلَا تُطَالِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ غَيْبِ الْعُنَّةِ.
27231 - وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَزُفَرُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
27232 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْوَطْءِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ أُجِّلَ سَنَةً ; لِوُجُودِ الْعِلَّةِ.
27233 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا طَرِيقُ الِاتِّبَاعِ، فَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَأَمَّا طَرِيقُ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ، فَمَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
27234 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا خُصُومَةَ.
27235 - وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِتَأْجِيلِ الْعِنِّينِ، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ فِي أَجَلِ السَّنَةِ سَوَاءٌ، إِلَّا مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأَصْحَابَهُ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ - إِذَا كَانَ عَبْدًا - نِصْفَ سَنَةٍ.
الصفحة 138