كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27236 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ لِامْرَأَةِ الْعِنِّينِ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّأْجِيلِ.
27237 - فَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
27238 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
27239 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
27240 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
27241 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: شُرَيْحٌ، وَطَاوُسٌ.
27242 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [ الْبَقَرَةِ: 237 ].
27243 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أَوْجَبَ الصَّدَاقَ كَامِلًا، أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
27244 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
27245 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ.
الصفحة 139