كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27255 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكَافِرِ يُسْلِمُ، وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوْ يُسْلِمُ، وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ:
فَقَالَ مَالِكٌ: يَخْتَارُ مِنَ الْخَمْسِ نِسْوَةٍ، فَمَا زَادَ أَرْبَعًا، وَيَخْتَارُ مِنَ الْأُخْتَيْنِ وَاحِدَةً أَيَّتَهُمَا شَاءَ، الْأُولَى مِنْهُمَا وَالْآخِرَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
وَكَذَلِكَ الْأَوَائِلُ وَالْأَوَاخِرُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
27256 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ.
27257 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْمَذْكُورُ، أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْ عَشْرِ نِسْوَةٍ كُنَّ لَهُ - إِذْ أَسْلَمَ - أَرْبَعًا، لَمْ يَقُلْ لَهُ: احْتَبِسْ بِالْأَوَائِلِ مِنْهُنَّ، وَاطْرَحِ الْأَوَاخِرَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
27258 - إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأُخْتَيْنِ أَنَّ الْأُولَى مِنَ الْأُخْتَيْنِ امْرَأَتُهُ.
27259 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، يَخْتَارُ الْأَوَائِلَ، فَإِنْ تَزَوَّجْنَ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ.
27260 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِهِ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي
الصفحة 143