كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
فِي حَالِ إِسْلَامِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَذَلِكَ تَحْرِيمُ الْخَامِسَةِ، فَمَا زَادَ.
27261 - وَقَالُوا: حَدِيثُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
27262 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ فِي الْأُخْتَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ: " اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ "، لَيْسَ بِثَابِتٍ أَيْضًا عِنْدَهُمْ.
27263 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَخْتَارُ الْأَرْبَعَ الْأَوَائِلَ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ الْأُولَى طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا إِنْ شَاءَ.
27264 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: إِذَا أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَارَقَهُمَا جَمِيعًا ; لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهِمَا عَقْدًا وَاحِدًا، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا، إِنْ شَاءَ - حَكَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذَّلِ عَنْهُ - وَلَمْ يَقُلْهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ غَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
27265 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ; قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ، وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ: إِنَّهُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، أَوَائِلَهُنَّ كُنَّ، أَوْ أَوَاخِرَهُنَّ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ.
27266 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مِنَ الْأُوَلِ أَرْبَعٌ، أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنَ الْأَوَاخِرِ أَرْبَعًا، وَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ مَنْ قَالَ: لَا يَخْتَارُ إِلَّا الْأَوَائِلَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَحْبِسَ الْأَوَاخِرَ إِذَا مَاتَ الْأَوَائِلُ ; لِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ فَاسِدٌ ; فِي قَوْلِهِ.
27267 - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: وَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَحْبِسُ الْأَوَائِلَ.
الصفحة 144