كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

27288 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ لَا يَلْزَمُ، وَلَا يَقَعُ، وَلَا يَصِحُّ.
27289 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [ النَّحْلِ: 106 ]. فَنَفَى الْكُفْرَ بِاللِّسَانِ إِذَا كَانَ الْقَلْبُ مُطَمْئِنًا بِالْإِيمَانِ، فَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ بِقَبْلِهِ، وَلَمْ يَنْوِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ.
27290 - وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "تَجَاوَزَ اللَّهُ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ".
27291 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ، فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى الْمُكْرَهِ ".

الصفحة 152