كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
27292 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَمْرٍو، وَابْنُ الزُّبَيْرِ.
27293 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالضَّحَّاكُ، وَأَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ.
27294 - وَقَالَ عَطَاءٌ: الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ.
27295 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَنِكَاحُهُ، وَنَذْرُهُ، وَعِتْقُهُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.
27296 - وَاحْتَجَّ لَهُمُ الطَّحَاوِيُّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْتَقِضُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَالْخِيَارِ، وَلَا يَصِحُّ الْخِيَارُ فِي طَلَاقٍ، وَلَا عِتْقٍ، وَلَا نِكَاحٍ.
27297 - وَقَالَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ: التَّجَاوُزُ مَعْنَاهُ: الْعَفْوُ عَنِ الْإِثْمِ.
27298 - قَالَ: وَالْعَفْوُ عَنِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُذْنِبٍ،
الصفحة 153