كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

فَيُعْفَى عَنْهُ.
27299 - وَذَكَرَ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ وَلِأَبِيهِ - حِينَ خَلَعَهُمَا الْمُشْرِكُونَ "نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ".
27300 - قَالَ: وَكَمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي الْإِكْرَاهِ، فَيَحْرُمُ بِهِ عَلَى الْوَاطِئِ ابْنَةُ الْمَرْأَةِ، وَأُمُّهَا، فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عَلَى الْإِكْرَاهِ، لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ مَا حَلَفَ.
27301 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ يَنْوِيهِ، وَيُرِيدُهُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ.
27302 - هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَشْجَعِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ، وَقَالَ عَنْهُ الْمُعَافَى: لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ.
27303 - وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَشُرَيْحٌ فِي رِوَايَةٍ - يَرَوْنَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا.
27304 - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ.

الصفحة 154